نزاع تجاري ناشئ عن عقد تنازل عن أسهم في شركة (...)
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470429144
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-28
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري ناشئ عن عقد تنازل عن أسهم في شركة (...). - طلب المدعي تعيين محكم عن المدعى عليهم بناء على شرط التحكيم في العقد بعد إخبارهم وعدم استجابتهم. - نظرت دائرة الاستئناف التجارية القضية مباشرة (بوصفها محكمة موضوع في قضايا التحكيم) وحكمت بانقضاء الدعوى بعد أن أعلن المدعى عليهم عن تعيين محكم عنهم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٩١٤٤ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليهم بموجب (عقد تنازل عن أسهم في شركة (...))، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٢) من العقد المؤرخ في ٢٩ / ٠٢ / ١٤٢٧هـ الذي ينص على أنه: يتم حل أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين بالطرق الودية، وإذا استحال ذلك يتم اختيار هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين يسمي كل طرف محكماً ويختار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر