نزاع تجاري ناشئ عن اتفاقية شراكة بين الطرفين يتضمن شرط تحكيم
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470763240
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري ناشئ عن اتفاقية شراكة بين الطرفين يتضمن شرط تحكيم. - تعذر اتفاق المحكمين المعينين من كل طرف على تعيين رئيس لهيئة التحكيم. - تقدم المدعي بطلب إلى المحكمة لتعيين رئيس لهيئة التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي. - قضت دائرة الاستئناف بتعيين محكم رئيس لهيئة التحكيم بأتعاب محددة تدفع مناصفة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٣٢٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لنقل الأموال
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب (اتفاقية شراكة)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٣) من العقد المؤرخ في ٢٥ / ٠٩ / ١٤٣٧هـ الذي ينص على أنه: "تخضع هذه الاتفاقية لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية وتنفذ وتفسر وفقا لها. في حال نشوب خلاف أو نزاع بين الطرفين ناشئ عن تنفيذ هذا الاتفاق أو تفسيره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام التحكيم السعودي
- نظام المحاكم التجارية
- نظام التحكيم السعودي
- نظام التحكيم السعودي