نزاع تجاري حول نقل ملكية 5 سيارات بعد دفع ثمنها كاملاً

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570788881
التاريخ الهجري
20 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-28
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول نقل ملكية 5 سيارات بعد دفع ثمنها كاملاً، حيث امتنعت المدعى عليها عن النقل بدعوى وجود غرامات مالية. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بنقل الملكية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٨٨٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للتجارة المدعى عليه شركة (...) للاجارة والتمويل

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (٢٥ سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (٥) سيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...) ٢٠١١ (...) (...) ٢٠١٦ (...) (...) ٢٠١٣ (...) (...) ٢٠١٤ (...) (...) ٢٠١٥ (...)؛ تم استلام السيارات إلا أن المدعى عليها ترفض نقل ملكيتها عبر النظام) وقد وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م في الرياض. ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات المتبقية في ذمة المدعى عليها والمشار إليها في صحيفة دعواها؛ إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٠/٧/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول نقل ملكية 5 سيارات بعد دفع ثمنها كاملاً — التجارية 1445هـ | ريحان