نزاع تجاري حول نقل ملكية 3 سيارات من أصل 20 سيارة تم شراؤها ودفع ثمنها كاملاً
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570977902
- التاريخ الهجري
- 26 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-05
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول نقل ملكية 3 سيارات من أصل 20 سيارة تم شراؤها ودفع ثمنها كاملاً، حيث امتنعت البائعة عن نقل الملكية بسبب حظر وضعته لعدم استكمال المشتري لإجراءات النقل. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام البائعة بنقل الملكية ودفع تعويض عن أضرار التقاضي قدره 4,875 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديل منطوق الفقرة الأولى بإضافة عبارة "بحسب العقد المبرم بينهما".
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٧٩٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للاجارة والتمويل
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (سيارات) عدد (٢٠) ((...) ٢٠١٣ - (...) ٢٠١٣ - (...) ٢٠١٣) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٥ / ١١ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (٢٠ سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (٣) من السيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)، (...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)، (...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...))، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه من نقل ملكية سيارات موكلي مما أدى إلى (تعينيه لمحامي وتكبد قيمة اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...) ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- لائحة نظام المحاكم التجارية