نزاع تجاري حول نقل ملكية سيارتين بموجب اتفاقية توريد 25 سيارة

استئنافتأييد

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571237888
التاريخ الهجري
12 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-20
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول نقل ملكية سيارتين بموجب اتفاقية توريد 25 سيارة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارتين ودفع 2,500 ريال أتعاب محاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بنقل ملكية السيارات الوارد في صحيفة الدعوى، إضافة إلى المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: "أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...)، بنقل ملكية السيارتين محل هذه الدعوى، للمدعية/ شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وبيانها كما يلي: (١(...). ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...)،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول نقل ملكية سيارتين بموجب اتفاقية توريد 25 سيارة — الاستئناف 1445هـ | ريحان