نزاع تجاري حول مطالبة وكيل ملاحي بغرامات تأخير إعادة حاويات من عميل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570418828
- رقم الحكم
- 4531104114
- التاريخ الهجري
- 28 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة وكيل ملاحي بغرامات تأخير إعادة حاويات من عميل. - اعترف المدعى عليه باستلام الحاويات والتأخير لكن دافع بعدم الانتفاع منها وبسداد جزئي. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المبلغ المطالب به (معدلاً) وأتعاب محاماة مخفضة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تجاري حول مطالبة وكيل ملاحي بغرامات تأخير إعادة حاويات من عميل. اعترف المدعى عليه باستلام الحاويات والتأخير لكن دافع بعدم الانتفاع منها وبسداد جزئي. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المبلغ المطالب به (معدلاً) وأتعاب محاماة مخفضة.
الوقائع
تعاقد المدعي (وكيل ملاحي) مع المدعى عليه على شحن بضاعته في ثلاث حاويات بموجب بوليصات شحن مؤرخة في 22 مايو 2022. استلم المدعى عليه الحاويات لكنه لم يقم بإعادتها في الوقت المحدد. ادعى المدعى عليه أنه لم يتمكن من شحن البضائع بسبب ظروف تتعلق بالشاحن في بلد الوصول، وتعرض مستودعاته لقرار هدم حكومي اضطر معه لنقل الحاويات. ترتب على التأخير رسوم حسب المادة
المطالبات
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحين
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية