نزاع تجاري حول مطالبة شركة ملاحة بأجرة نقل وغرامات تأخير عن حاويات بضائع
استئنافتأييدآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 439075768
- التاريخ الهجري
- 8 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-28
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مطالبة شركة ملاحة بأجرة نقل وغرامات تأخير عن حاويات بضائع. - الحكم الابتدائي رفض الدعوى لعدم الإثبات ورفض المدعي اليمين الحاسمة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٥٧٦٨ لعام ١٤٤٣هـ
المدعي: شركة (...) للملاحة (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٩/ ٠٦ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية هل تم إخطار المدعى عليها قبل إقامة الدعوى؟ فذكرت بأن هناك محضر تراضي، وطَلبت منها الدَّائرة تقديمه، وعليه رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدَّائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ هـ وملخصها: حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحته، طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٧٨,٣٥٠) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً مقابل غرامات التأخير، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً طلب تحرير دعوى المدعي وكالةً ثمَّ طلب منه الإجابة الموضوعية عن الدعوى فطلب مهلةً لذلك، وعليه رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه، وبسؤال المدعي عن الرد على إجابة المدعى عليه؟ طلب أجلاً لذلك، ثُمَّ جرى من الدَّائرة إفهام طرفي الدعوى بإرفاق شرح وتوضيح من بداية التعاقد إلى نهايته والمخاطبات بين الطرفين، وعليهِ رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ هـ وملخصها: حضر وكيل
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنظيمية للوكلاء الملاحيين