نزاع تجاري حول مطالبة شركة سيارات بأجرة متبقية من عقد إيجار سيارات مع وعد بالبيع

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4570186645
التاريخ الهجري
25 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-04
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مطالبة شركة سيارات بأجرة متبقية من عقد إيجار سيارات مع وعد بالبيع. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لعدم كفاية البينة المقدمة من المدعية. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570186645لعام 1445هـ

المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعي عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٧هـ اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه ١٢ سيارة من نوع (...) موديل ٢٠٠٤ لمدة أربعة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١١,٣٢٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (٤١٧,٤٠٨.٠٠) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤١٧,٤٠٨.٠٠) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال بتاريخ ١٤٢٨/٠١/٢٧هـ سدد منه (٢٢٢,٨١٣.٠٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال والمبالغ حالة السداد هي (١٩٤,٥٩٥.٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٢٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٩٤,٥٩٥.٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٢٥/٠٣/٢٦هـ إلى ١٤٢٨/٠١/٢٧هـ.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد إيجار مقرون بوعد بالبيع بتاريخ 17/01/1425هـ، وأصدرت المحكمة حكمها في هذه القضية، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم سماع الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب). وتحيل المحكمة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة شركة سيارات بأجرة متبقية من عقد إيجار سيارات مع وعد بالبيع — التجارية 1445هـ | ريحان