نزاع تجاري حول مطالبة شركة اتصالات (موبايلي) لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي بقيمة

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
43801621
التاريخ الهجري
28 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-21
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مطالبة شركة اتصالات (موبايلي) لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي بقيمة فواتير خدمات اتصالات وإنترنت غير مسددة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً وإحالة النزاع إلى هيئة الاتصالات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص. - رفضت محكمة الاستئناف التماس إعادة النظر المقدم من المدعية لعدم انطباق حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها نظاماً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 43801621 لعام 1444 ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (التزمت موكلتي شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) مع المدعى عليها شركة بيت التمويل السعودي الكويتي على قيام موكلتي بتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات وذلك بموجب عقد خدمات موبايلي أعمال واستمارة الخطوط بتاريخ 5/9/2013م كما طلبت زيادة الخدمات وتفعيل رقم برونزي بموجب التعميد المؤرخ في 17/2/1436هـ وتم توقيع استمارة خطوط بذلك الرقم (0549129000) وتم تفعيل باقة إنجاز التميز بلس على الحساب رقم (...) وذلك بنظام الفاتورة الشهرية حيث تراوحت المبالغ الشهرية على حسب استخدام المدعى عليها للخدمات وذلك موضح بالصفحة رقم 5 بالفاتورة وانحصرت إجمالي الخدمات الصوتية بمبلغ وقدره (16,138,13) ريال وخدمات البيانات الثابتة بمبلغ وقدره (44,685,95) ريال وخدمات الاستضافة والمشاركة بمبلغ وقدره (104,869,74) ريال، ومنذ تاريخ نشوء الحق من وقت التعاقد لم يسدد المدعى عليها وحيث استمرت الخدمة مقدمة للمدعى عليها ومستخدمة من قبلها حتى وصلت المديونية بمبلغ وقدره (561,693,82) خمسمائة وواحد وستون الف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة وذلك بموجب الفاتورة). فقيدت الدعوى

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة شركة اتصالات (موبايلي) لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي بقيمة — التجارية 1444هـ | ريحان