نزاع تجاري حول مطالبة ثمن مواد بناء (دوم وتراب ردم وحصى مخلوط) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670297509
- رقم الحكم
- 4630275870
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة ثمن مواد بناء (دوم وتراب ردم وحصى مخلوط) تم توريدها للمدعى عليه. - دفع المدعى عليه بشرط التحكيم المنصوص عليه في أوامر الشراء. - انتهت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود اتفاق تحكيم ملزم بين الطرفين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٧٥٠٩ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر إنه بتاريخ ٠٨-٠٢-١٤٤٣هـ-تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (دوم وتراب ردم وحصى مخلوط) عدد (١٠) (دوم وتراب ردم وحصى مخلوط)، بثمن إجمالي قدره (٢٥٦,٦١٩.٨٦) مئتان وستة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال و ستة وثمانون هللة سدد منه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر