نزاع تجاري حول مطالبة ثمن مواد بناء (دوم وتراب ردم وحصى مخلوط) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670297509
رقم الحكم
4630275870
التاريخ الهجري
30 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مطالبة ثمن مواد بناء (دوم وتراب ردم وحصى مخلوط) تم توريدها للمدعى عليه. - دفع المدعى عليه بشرط التحكيم المنصوص عليه في أوامر الشراء. - انتهت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود اتفاق تحكيم ملزم بين الطرفين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٧٥٠٩ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر إنه بتاريخ ٠٨-٠٢-١٤٤٣هـ-تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (دوم وتراب ردم وحصى مخلوط) عدد (١٠) (دوم وتراب ردم وحصى مخلوط)، بثمن إجمالي قدره (٢٥٦,٦١٩.٨٦) مئتان وستة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال و ستة وثمانون هللة سدد منه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة ثمن مواد بناء (دوم وتراب ردم وحصى مخلوط) تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان