نزاع تجاري حول مطالبة بمستحقات أعمال مقاولة باطن (نجارة وحدادة وخرسانة)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4571245186
رقم الحكم
4630279325
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مطالبة بمستحقات أعمال مقاولة باطن (نجارة وحدادة وخرسانة). - المدعي يدعي تنفيذ أعمال بقيمة محددة ورفض المدعى عليه السداد وإيقاف العمل بشكل أحادي. - المدعى عليه ينفي وجود أي علاقة تعاقدية مع المدعي. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات التعاقد أو تنفيذ الأعمال.

الملخص

نزاع تجاري حول مطالبة بمستحقات أعمال مقاولة باطن (نجارة وحدادة وخرسانة). المدعي يدعي تنفيذ أعمال بقيمة محددة ورفض المدعى عليه السداد وإيقاف العمل بشكل أحادي. المدعى عليه ينفي وجود أي علاقة تعاقدية مع المدعي. المحكمة رفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات التعاقد أو تنفيذ الأعمال.

الوقائع

بتاريخ 2022/11/13م اتفق الطرفان على أن يقوم المدعي بأعمال مقاولة باطن (أعمال نجارة وحدادة وخرسانة مسلحة) في مشروع محدد. دخل المدعي موقع المشروع وبدأ الأعمال، وذلك بموجب تقارير دخول عمال صادرة باسم المدعى عليه. أنجز المدعي أعمالاً تتعلق ببلاطة السقف الخرساني والأعمدة الخرسانية بقيمة 254,684.64 ريال. في تاريخ

المطالبات

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة بمستحقات أعمال مقاولة باطن (نجارة وحدادة وخرسانة) — التجارية 1446هـ | ريحان