نزاع تجاري حول مطالبة بمستحقات أعمال مقاولة باطن (نجارة وحدادة وخرسانة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4571245186
- رقم الحكم
- 4630279325
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بمستحقات أعمال مقاولة باطن (نجارة وحدادة وخرسانة). - المدعي يدعي تنفيذ أعمال بقيمة محددة ورفض المدعى عليه السداد وإيقاف العمل بشكل أحادي. - المدعى عليه ينفي وجود أي علاقة تعاقدية مع المدعي. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات التعاقد أو تنفيذ الأعمال.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تجاري حول مطالبة بمستحقات أعمال مقاولة باطن (نجارة وحدادة وخرسانة). المدعي يدعي تنفيذ أعمال بقيمة محددة ورفض المدعى عليه السداد وإيقاف العمل بشكل أحادي. المدعى عليه ينفي وجود أي علاقة تعاقدية مع المدعي. المحكمة رفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات التعاقد أو تنفيذ الأعمال.
الوقائع
بتاريخ 2022/11/13م اتفق الطرفان على أن يقوم المدعي بأعمال مقاولة باطن (أعمال نجارة وحدادة وخرسانة مسلحة) في مشروع محدد. دخل المدعي موقع المشروع وبدأ الأعمال، وذلك بموجب تقارير دخول عمال صادرة باسم المدعى عليه. أنجز المدعي أعمالاً تتعلق ببلاطة السقف الخرساني والأعمدة الخرسانية بقيمة 254,684.64 ريال. في تاريخ
المطالبات
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر