نزاع تجاري حول مطالبة بمبلغ 318,608.95 ريال يمثل ضمان حسن التنفيذ المحجوز بموجب عقد
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470800193
- التاريخ الهجري
- 5 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-24
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بمبلغ 318,608.95 ريال يمثل ضمان حسن التنفيذ المحجوز بموجب عقد مقاولة لتنفيذ أعمال إنشائية. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به بالإضافة إلى أتعاب تقاضي مخفضة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي رافضة أسباب الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠١٩٣ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال مصنعيات الهيكل الخرساني لمشروع (...) وبلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٣١٨٦٠٨.٩٥) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٣٤٣٤٠) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الأحد ١١/ ٠٩ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وتبين حضور (...) وبالمناداة عليه لم يستجب ويبدو وجود مشكلة تقنية عنده وبسؤال المدعى عليها الجواب على الدعوى قال ان المدعية لا تستحق ما تطالب به فليس لديها بينة على تنفيذ الأعمال وقد سبق ان قدمت دعوى أخرى بذات الموضوع تطالب باستعادة خصومات تدعيها في هذا العقد ومن ضمنها هذه المطالبة هكذا أجاب، وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي وكالة تبين بان المشكلة التقنية ما زالت قائمة ثم بعد ذلك تداخل المدعي وكالة اثناء الجلسة يفيد بوجود مشكلة تقنية فسالته الدائرة عن الجواب فأجاب قائلا: بان ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح فلم ترفع موكلتي قضية أخرى تخص (...) هكذا أجاب، ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة هل مضى على العقد ثلاث سنوات قال نعم ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم بينته على رفع المدعية ذات القضية في دائرة أخرى فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعية بمذكرة جاء فيها ١. موكلتي شركة (...) قد تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٨هـ في مدينة (...) لتنفيذ أعمال مصنعيات الهيكل الخرساني لمشروع (...) في مشروع (...) ل(...). (مستند رقم ١ – العقد). ٢. نفذت موكلتي الأعمال المسندة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية