نزاع تجاري حول مطالبة بمبلغ مستحق عن توريد ألواح كهربائية لمشروع

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4570091484
رقم الحكم
4530198328
التاريخ الهجري
22 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-07

- نزاع تجاري حول مطالبة بمبلغ مستحق عن توريد ألواح كهربائية لمشروع. - المدعى عليه أقر بالدين عبر مصادقة رصيد لكنه امتنع عن السداد الكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الباقي وأتعاب محاماة مخفضة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩١٤٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي : شركة (...) للأنظمة الفنية المدعى عليه : مجموعة (...) المحدودة

الوقائع: في يوم ٠٥/٠٢/١٤٤٥ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية في تاريخ: ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما لحضوره وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة بمبلغ مستحق عن توريد ألواح كهربائية لمشروع — العامة 1445هـ | ريحان