نزاع تجاري حول مطالبة بقيمة مواد غذائية تم توريدها ولم تسدد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670237513
رقم الحكم
4630283270
التاريخ الهجري
10 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مطالبة بقيمة مواد غذائية تم توريدها ولم تسدد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق وأتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٧٥١٣ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للاستيراد المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت المدعى عليها مع موكلته على توريد مواد غذائية مختلفة بموجب نموذج فتح حساب بمبلغ وقدره (٢٩,١١١.١٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وأحد عشر ريالاً و عشرة هللات. والتزمت موكلته بالاتفاق وقامت بتوريد المواد الغذائية المتفق عليها ولم تلتزم المدعى عليها بالاتفاق حيث لم تسدد من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة بقيمة مواد غذائية تم توريدها ولم تسدد — التجارية 1446هـ | ريحان