نزاع تجاري حول مطالبة بقيمة مواد غذائية تم توريدها ولم تسدد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670237513
- رقم الحكم
- 4630283270
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بقيمة مواد غذائية تم توريدها ولم تسدد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٧٥١٣ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للاستيراد المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت المدعى عليها مع موكلته على توريد مواد غذائية مختلفة بموجب نموذج فتح حساب بمبلغ وقدره (٢٩,١١١.١٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وأحد عشر ريالاً و عشرة هللات. والتزمت موكلته بالاتفاق وقامت بتوريد المواد الغذائية المتفق عليها ولم تلتزم المدعى عليها بالاتفاق حيث لم تسدد من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية