نزاع تجاري حول مطالبة بقيمة بضاعة (مياه صحية) تم توريدها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4169
- رقم الحكم
- 4169
- التاريخ الهجري
- 1 شَعبان 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-03-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بقيمة بضاعة (مياه صحية) تم توريدها. - صدر حكم غيابي سابق بإلزام المدعى عليه بالدفع. - تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة نظر مدعياً أن الحكم غيابي وأن سند الدعوى (شيك) مزور. - رفضت المحكمة الالتماس لكون الحكم السابق حضورياً وعدم إثبات تزوير الشيك من الجهة المختصة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناءً على القضية رقم 4169 لعام 1440 هـ المقامة من/ غاده على [اسم] القيسي سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسة منصور محمد الدرع للمقاولات لصاحبها منصور محمد الدرع غير ذلك (...)
القاضي [اسم] بن [اسم] الحناكي رئيسا
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية غادة على [اسم] القيسي بدعوى تختصم فيها مؤسسة منصور محمد الدرع للمقاولات لصاحبها منصور محمد الدرع بلائحة دعوى جاء فيها: أنه تم دفع مبلغ مالي للمدعى عليها لشراء بضاعة عبارة عن مياه صحية ولم تقم بتسديد المبلغ في الوقت المتفق عليه وقدره (100,700) مائة ألف وسبعمائة ريال وبعد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر