نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن منتجات غذائية تم توريدها

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
تبوك
رقم القضية
439192712
رقم الحكم
439192712
التاريخ الهجري
2 رَمضان 1443
التاريخ الميلادي
2022-04-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن منتجات غذائية تم توريدها. - رُفضت الدعوى بعدم القبول لكونها أُقيمت على غير ذي صفة (المدعى عليه ليس هو المدين الحقيقي).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439192712 لعام 1443 هـ

المدعي: شركة صناع الأغذية المدعى عليه: [اسم] حماد جريبيع [اسم]

الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل بأن تقدمت المدعية بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة بتبوك بتاريخ:19 /08 /1443هـ تختصم بها المدعى عليه طالبة إلزامه بأن يدفع مبلغاً قدره:(19,266) تسعة عشر ألفًا ومئتان وستة وستون ريال لقاء قيمة توريد منتجات غذائية وبأتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى لدى الدائرة، عقدت جلسة تحضيرية لنظرها بتاريخ:21 /08 /1443هـ وفيها حضرت المدعية وكالة بسمه علي [اسم] الشقاع هويتها الوطنية رقم (...) بموجب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن منتجات غذائية تم توريدها — العامة 1443هـ | ريحان