نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن منتجات غذائية تم توريدها
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- تبوك
- رقم القضية
- 439192712
- رقم الحكم
- 439192712
- التاريخ الهجري
- 2 رَمضان 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-04-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن منتجات غذائية تم توريدها. - رُفضت الدعوى بعدم القبول لكونها أُقيمت على غير ذي صفة (المدعى عليه ليس هو المدين الحقيقي).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439192712 لعام 1443 هـ
المدعي: شركة صناع الأغذية المدعى عليه: [اسم] حماد جريبيع [اسم]
الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل بأن تقدمت المدعية بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة بتبوك بتاريخ:19 /08 /1443هـ تختصم بها المدعى عليه طالبة إلزامه بأن يدفع مبلغاً قدره:(19,266) تسعة عشر ألفًا ومئتان وستة وستون ريال لقاء قيمة توريد منتجات غذائية وبأتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى لدى الدائرة، عقدت جلسة تحضيرية لنظرها بتاريخ:21 /08 /1443هـ وفيها حضرت المدعية وكالة بسمه علي [اسم] الشقاع هويتها الوطنية رقم (...) بموجب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر