نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (محاصيل قهوة) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- حائل
- رقم القضية
- 4570250738
- رقم الحكم
- 4530340899
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-22
- نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (محاصيل قهوة) تم توريدها للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4570250738 لعام 1445هـ
المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(......)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقديم وكيلة المدعي/(.....) الهوية الوطنية رقم: (...)، (الوكالة رقم:(.....) ) وتاريخ 18 / 02 /1445هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وفي جلسة يوم الأحد 23 / 03 / 1445هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيلة المدعية المشار إلى بياناتها أعلاه، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، فقررت الدائرة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر