نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (أواني منزلية) تم تسليمها ولكن لم يسدد ثمنها بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670195246
- رقم الحكم
- 4630244657
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (أواني منزلية) تم تسليمها ولكن لم يسدد ثمنها بالكامل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية بعد إثبات حوالة الحق والغياب عن الجلسة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670195246 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) المنزلية المحدودة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أواني منزلية عدد (100)، وتاريخ ابتداء التعامل 10/ 03/ 1436هـ بثمن إجمالي قدره (148,976.70) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريال و سبعون هللة سدد منه (5,000) خمسة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/ 04/ 1440هـ -تقريباً-،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر