نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (أواني منزلية) تم تسليمها ولكن لم يسدد ثمنها بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670195246
رقم الحكم
4630244657
التاريخ الهجري
23 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (أواني منزلية) تم تسليمها ولكن لم يسدد ثمنها بالكامل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية بعد إثبات حوالة الحق والغياب عن الجلسة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670195246 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) المنزلية المحدودة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أواني منزلية عدد (100)، وتاريخ ابتداء التعامل 10/ 03/ 1436هـ بثمن إجمالي قدره (148,976.70) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريال و سبعون هللة سدد منه (5,000) خمسة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/ 04/ 1440هـ -تقريباً-،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (أواني منزلية) تم تسليمها ولكن لم يسدد ثمنها بالكامل — التجارية 1446هـ | ريحان