نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (أجهزة كهربائية) تم بيعها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670422445
- رقم الحكم
- 4630393934
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (أجهزة كهربائية) تم بيعها للمدعى عليه. - اعترف المدعى عليه بالدين لكن طلب تقسيطه على دفعتين، بينما أصر المدعي على السداد الفوري. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ كاملاً للمدعي بناءً على إقراره القضائي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670422445 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأدوات الكهربائية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1444/06/08هـ تم الاتفاق بين كلا من المدعية والمدعى عليها على الاتي: 1-أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (100) من الأجهزة الكهربائية بثمن وقدرة (43,996) ثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال. 2-أن تقوم المدعى عليها بدفع ثمن المبيع دفعة واحدة بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر