نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (أجهزة كهربائية) تم بيعها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670422445
رقم الحكم
4630393934
التاريخ الهجري
30 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (أجهزة كهربائية) تم بيعها للمدعى عليه. - اعترف المدعى عليه بالدين لكن طلب تقسيطه على دفعتين، بينما أصر المدعي على السداد الفوري. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ كاملاً للمدعي بناءً على إقراره القضائي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670422445 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأدوات الكهربائية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1444/06/08هـ تم الاتفاق بين كلا من المدعية والمدعى عليها على الاتي: 1-أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (100) من الأجهزة الكهربائية بثمن وقدرة (43,996) ثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال. 2-أن تقوم المدعى عليها بدفع ثمن المبيع دفعة واحدة بتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (أجهزة كهربائية) تم بيعها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان