نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضائع (مواد تجميلية وطبية) بقيمة 36,307.80 ريال
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670118518
- رقم الحكم
- 4630256300
- التاريخ الهجري
- 4 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضائع (مواد تجميلية وطبية) بقيمة 36,307.80 ريال. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم كفاية الأدلة المقدمة من المدعي وعجزه عن إثبات الحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٨٥١٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد)
المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلتي لها بذمة المدعى عليه: مبلغ قدره (٣٦,٣٠٧.٨٠) ستة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وسبعة ريال وثمانون هلله، قيمة بضاعة مواد تجميلية وطبية وكماليات واكسسوارات بالجملة، حيث كانت قيمة البضاعة (٤٦,٣٠٧.٨٠) ستة واربعون ألف وثلاثمائة وسبعة ريال وثمانون هللة، سددت منها المدعى عليه: (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال تحويل انترنت من حساب فرعه الأخر/ شركة (...) على حساب موكلتي بمصرف (...)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر