نزاع تجاري حول مطالبة بثمن منتجات غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم تسدد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670219482
رقم الحكم
4630314408
التاريخ الهجري
16 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن منتجات غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم تسدد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670219482 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) للأغذية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) عدد (٢٢) (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (٧,٤٢٥.٥٠) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٢٥.٥٠) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية، وكشف حساب صادر من المدعية، وأربعة فواتير ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها بمبلغ قدره (٧,٨٧٦) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وسبعون ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٩\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلا: نستند على العقد بين الطرفين موقع ومختتم من المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية وكشف حساب صادر من موكلتي وأربعة فواتير موقعة ومختتمة من المدعى عليها بمبلغ قدره (7,876) ريال. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد مواد غذائية. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (ما ذكرته المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح بأن موكلتي أستوفت كل ما بذمتها للمدعية بموجب المبلغ المدون بكشف الحساب المؤرخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة بثمن منتجات غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم تسدد — التجارية 1446هـ | ريحان