نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (مواد غذائية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670337048
رقم الحكم
4630299292
التاريخ الهجري
5 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (مواد غذائية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق بعد ثبوت استلامه للبضاعة وإقراره بالدين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670337048 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد

المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شخص واحد قابضة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن قدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/11/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (1100)، ((900) كيس أرز و (200) كرتون صلصة طماطم)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/11/21هـ بثمن إجمالي قدره (173,913.63) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (مواد غذائية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان