نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (مواد غذائية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670337048
- رقم الحكم
- 4630299292
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (مواد غذائية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق بعد ثبوت استلامه للبضاعة وإقراره بالدين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670337048 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شخص واحد قابضة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن قدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/11/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (1100)، ((900) كيس أرز و (200) كرتون صلصة طماطم)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/11/21هـ بثمن إجمالي قدره (173,913.63) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات