نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (مستلزمات بلاستيكية) تم توريدها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670142735
- رقم الحكم
- 4630247173
- التاريخ الهجري
- 26 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (مستلزمات بلاستيكية) تم توريدها. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (شركة) بدفع الثمن المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٢٧٣٥ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مستلزمات بلاستيكية، بعدد (٣٠)، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد تضمنت إقرار المدعى عليها بمديونيتها بمبلغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر