نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (فحم) تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670241824
- رقم الحكم
- 4630219468
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (فحم) تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن الكامل وأتعاب محاماة مخفضة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤١٨٢٤لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد (٤٠) طن فحم سداسي، بثمن إجمالي قدره (١٨٨,٦٠٠) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد التزم موكله بتوريد كامل الكمية أربعين طن فحم سداسي كراتين تتمثل في (٣,٥٠٠) كرتونة شد (١٠) كيلو، و(١,٠٠٠) كرتونة شد (٥) كيلو بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية