نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (شرائح انترنت) تم تسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670206695
- رقم الحكم
- 4630235922
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-24
- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (شرائح انترنت) تم تسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦٩٥ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (شرائح انترنت) عدد (٢٥) (شرائح انترنت)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (١١,٤٨٠.٧٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر