نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (زهور وورود) تم تسليمها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670247451
رقم الحكم
4630296788
التاريخ الهجري
14 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (زهور وورود) تم تسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لعدم حضوره وتقديم بينات من المدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670247451لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (زهور و ورود) عدد (١٨٠٠) (زهور و ورود طبيعية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٦٢٨.٢٠) عشرة آلاف وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩م

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (زهور وورود) تم تسليمها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان