نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (زهور وورود) تم تسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670247451
- رقم الحكم
- 4630296788
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (زهور وورود) تم تسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لعدم حضوره وتقديم بينات من المدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670247451لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (زهور و ورود) عدد (١٨٠٠) (زهور و ورود طبيعية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٦٢٨.٢٠) عشرة آلاف وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩م
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر