نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (خضار وفواكه) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670290857
- رقم الحكم
- 4630293985
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (خضار وفواكه) تم توريدها للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وأتعاب المحاماة المخفضة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٠٨٥٧ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خضار وفواكه) عدد (١٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,١٨٦.٧٣) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هللة لم يسدد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية