نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (خضار وفواكه) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670290857
رقم الحكم
4630293985
التاريخ الهجري
7 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (خضار وفواكه) تم توريدها للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وأتعاب المحاماة المخفضة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٠٨٥٧ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خضار وفواكه) عدد (١٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,١٨٦.٧٣) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هللة لم يسدد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (خضار وفواكه) تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان