نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (أرز) تم تسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670324170
- رقم الحكم
- 4630284824
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (أرز) تم تسليمها للمدعى عليه. - اتفق الطرفان خلال الجلسة على الصلح بتسديد المبلغ على ثلاث دفعات. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بالصلح وينهي الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما يلي:" أنه بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (٥٠) شول أرز، بثمن إجمالي قدره (١٥,٦٣٣) خمسة عشر ألفا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٥,٦٣٣) خمسة عشر ألفا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال"،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر