نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (أرز) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه دون سداد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670279832
- رقم الحكم
- 4630298279
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (أرز) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه دون سداد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن الكامل للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٩٨٣٢ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أرز) عدد (٥٧٠) (أرز (...) أصفر وأبيض)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٢هـ بثمن إجمالي قدره (١٤٣,٨٥٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف وثمان مئة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر