نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (أدوية) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670344912
- رقم الحكم
- 4630308781
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (أدوية) تم توريدها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق لعدم إنكاره وتخلفه عن الحضور والدفاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670344912 لعام 1446 هـ
المدعي: الشركه (...) للتجاره المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2017/05/14م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية عدد (969) بثمن إجمالي قدره (37,179.37) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر