نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضائع (أسماك وربيان) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570186340
- رقم الحكم
- 4530293925
- التاريخ الهجري
- 2 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضائع (أسماك وربيان) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بعد ثبوت الدين بالمستندات وعدم حضور المدعى عليه رغم التبليغ.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570186340 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة (...) الدولية المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 3/ 3/ 1445ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، بموجب ترخيص الترافع عن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر