نزاع تجاري حول مطالبة بأرباح شراكة مضاربة في بيع الأجهزة المنزلية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470829251
- التاريخ الهجري
- 28 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-19
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بأرباح شراكة مضاربة في بيع الأجهزة المنزلية. - طالب المدعي بأرباح قدرها 160,000 ريال عن أربع سنوات وتعويض عن أتعاب التقاضي. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم قيام البينة على وجود الأرباح. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٩٢٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بوكالة داخلية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استلام المبالغ لتشغيلها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع الأجهزة المنزلية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم إمكانية الوصول للمدعى عليها مع اختفاء أخبارها والحكم للمدعي برأس المال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد محرر)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإلجاء المدعى عليها لموكلي لرفع دعوى عليه مما أدى إلى (توكيل محامي والترافع عن المدعي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وتم قيد
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر