نزاع تجاري حول مطالبة بأجرة معدات مؤجرة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670082911
- رقم الحكم
- 4630280579
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بأجرة معدات مؤجرة. - قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع الأجرة المستحقة عن شهري مارس وأبريل 2024م.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670082911 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/08/06هـ استأجرت المدعى عليها من المدعية معدتين من نوع ((...)) ماركة ((...))، المعدة الأولى برقم ((...)) رقم تسلسلي (...) بأجرة شهرية قدرها (25,000) خمسة وعشرن ألف ريال شهرياً، والمعدة رقم (...) رقم تسلسلي (...) بأجرة شهرية قدرها (25,000) خمسة وعشرن ألف ريال شهرياً، وسلمت موكلته المدعى عليها المعدات محل المطالبة وذلك وفق محاضر تسليم المعدات، وبتاريخ 2024/05/05م استردت الشرطة المعدتين بالقوة الجبرية من حوزة المدعى عليها إعمالاً للحكم القضائي الصادر برقم (4431004558) بتاريخ 1444/12/18هـ حيث تعنتت المدعى عليها من تسليم المعدتين والتي كانت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر