نزاع تجاري حول مطالبة بأجرة معدات إنارة مؤجرة وقيمة إتلاف بعضها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670045384
- رقم الحكم
- 4630125438
- التاريخ الهجري
- 21 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بأجرة معدات إنارة مؤجرة وقيمة إتلاف بعضها. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على مبلغ الأجرة الأساسي وأصدرت المحكمة حكماً يلزم بالصلح.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670045384 لعام 1446 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للاعمال الكهربائية المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/08/28هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (20) قطعة إنارة (...) لمدة (30) يوماً، وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (62,008) اثنان وستون ألفاً وثمانية ريالات، ولم تسدد منه شيء بالإضافة لقيمة إتلاف أربعة أجهزة إنارة بمبلغ وقدره (1,449) ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالاً، والمبالغ حالة السداد هي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر