نزاع تجاري حول مطالبة بأجرة حافلات مؤجرة لمشروع سياحي توقف بسبب جائحة كورونا
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 439089849
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-11-02
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة بأجرة حافلات مؤجرة لمشروع سياحي توقف بسبب جائحة كورونا. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لانعدام المنفعة خلال فترة الإيقاف. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439089849 لعام 1443هـ
المدعي: شركة رواحل المشاعر المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة جولة لتنظيم الرحلات السياحية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسات للنظر فيها على النحو الآتي: ابتداءً تشير الدّائرة بأنه قد صدر في هذه الدّعوى حكمًا من الدّائرة بتاريخ 25/08/1443 بموجب الحكم رقم (437050082)، ثم صدر قرار دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (433408639) وتاريخ 16/11/1443هـ، المتضمن: إلغاء حكم الدّائرة المشار إليه آنفًا وإعادة القضية للدائرة للفصل في موضوعها، لذا جرى من الدّائرة معاودة النظر في الدّعوى، وإدراجها ضمن مواعيد الدّائرة، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/02/1444هـ حضر طرفا الدّعوى، ثم سؤال وكيل المدعي عن دعواه فحررها بما نصه: [الموضوع: تحرير الدعوى وحصر الطلبات في الدعوى رقم 439089849 والمقامة من موكلتي / شركة رواحل المشاعر ضد المدعى عليها/ شركة جولة لتنظيم السياحة، والمقرر لنظرها جلسة 1443/08/25هـ، وبناءاً على طلب فضيلتكم تحرير الدعوى وحصر الطلبات عليه تكون دعوانا على الوجه الاّتي: - إنه وبموجب عقد الإيجار المؤرخ في 1439/11/17هـ الموافق 2018/07/30م تعاقدت المدعى عليها شركة جولة لتنظيم الرحلات السياحية مع موكلتي على استئجار عدد 16 حافلة من نوع ستي باص بكامل فريق التشغيل من سائقين وفنيين صيانة، لمدة خمس سنوات مقابل قيمة إيجارية يومية 750 ريال سعودي للحافلة الواحدة بقيمة إجمالية 750×1825 يوم× 16 حافلة= 21.900.000 واحد وعشـرون مليون وتسعمائة ألف ريال، قامت موكلتي بتوفير الحافلات وبدأت في تنفيذ العقد والعمل الفعلي واستمرت في تنفيذ التزاماتها في العقد حتى تلقت خطاب من المدعى عليها يفيد رغبتها في الإيقاف الفوري المؤقت للتشغيل ابتداء من 2020/03/02م قامت موكلتي بدورها بالرد على خطابها بموجب الخطاب رقم 10945 وتاريخ 24/09/2020م لإفادة المدعى عليها بشأن إعادة العمرة والزيارة تدريجياً اعتباراً من تاريخ 04/10/2020م وذلك بحسب ما صرح به مصدر مسؤول من وزارة الداخلية، ولعدم رد المدعى
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المعاملات المدنية
- قرار المحكمة العليا رقم (45/م)