نزاع تجاري حول مطالبة المدعي بمبلغ 6,400,000 ريال كعمولة سمسرة أو حصة في إدارة مشاريع
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570389552
- التاريخ الهجري
- 24 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-01
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مطالبة المدعي بمبلغ 6,400,000 ريال كعمولة سمسرة أو حصة في إدارة مشاريع بناءً على إقرار دين موقع من مدير الشركة المدعى عليها. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم كفاية الإقرار لإثبات الحق ولعدم تقديم المدعي للعقود التي جلبها، ولعدم قبول الدعوى ضد المدعى عليه شخصياً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض لخلوه من الأسباب الجوهرية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570389552 لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٦م -تقريباً- تعاقد المدعي للوساطة بين عدة شركات وعقود تمت من طرف المدعي و شركة (...) للمقاولات بثمن إجمالي قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي، وذلك عن ترسية وإدارة مشاريع بمبلغ قدره (١٢٨,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وعشرون مليونًا ريال سعودي،والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها ٥ % وقد أتم المدعي والسماسرة الآخرون العمل المناط بهم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م -تقريباً-, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣٠١٨٤١١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٩٤٩٨٥) في محكمة (محكمة الاستئناف منطقة الشرقية)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية:(إقرار المدعي عليه بأن المبلغ محل الدعوى مقابل حصته في إدارة وتطوير مشاريع الشركة والتطوير التسويقي بشكل عام). وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: إقرار المدعى عليه - افادة الاأدلة الجنائية بصحة توقيع المدعى عليه على المحرر ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/06/05هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وطلعت الدائرة على المذكرة المقدمه من وكيل المدعى عليه في تاريخ 29/05/1445 وسألت الدائرة وكيل المدعي هل اطلع على المذكرة المقدمه من وكيل المدعى عليه ؟ فأجاب قائلاً نعم وقدمنا رداً صباح هذا اليوم , هذا نصه وارفق مذكرة هذا نصها: (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام وفقهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،، إشارة إلى الدعوى المقيدة لديكم برقم 4570389552 وإلى جواب المدعى عليه وكالة فإن رد موكلي مايلي: أولاً: تجاوز المدعى عليه المهلة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر