نزاع تجاري حول مستحقات نقل بضائع (مرتبلات بيوت جاهزة) عن طريق البر

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571020696
رقم الحكم
4530860834
التاريخ الهجري
9 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات نقل بضائع (مرتبلات بيوت جاهزة) عن طريق البر. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع أجر النقل والتعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571020696 لعام 1445هـ

المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (مرتبلات بيوت جاهزة) عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات نقل بضائع (مرتبلات بيوت جاهزة) عن طريق البر — التجارية 1445هـ | ريحان