نزاع تجاري حول مستحقات نقل بضائع جوي لم يتم سدادها من قبل المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة عسير
رقم القضية
4470806740
رقم الحكم
4530537710
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات نقل بضائع جوي لم يتم سدادها من قبل المدعى عليه. - حكمت المحكمة غيابياً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لثبوت الدين بالمستندات المقدمة.

الملخص

نزاع تجاري حول مستحقات نقل بضائع جوي لم يتم سدادها من قبل المدعى عليه. حكمت المحكمة غيابياً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لثبوت الدين بالمستندات المقدمة.

الوقائع

بتاريخ 1434/04/20هـ (2013/03/02م) تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على نقل بضائع عن طريق الجو. نفذت المدعية عملية النقل، لكن المدعى عليه لم يسدد أجرة النقل. نشأ الحق في المطالبة بتاريخ 1441/07/06هـ (2020/03/01م تقريباً) بمبلغ 1,762,028.71 ريال سعودي.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره 1,762,028.71 ريال سعودي. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ 50,000 ريال سعودي (طلب خلال المرافعات).

اسانيد المطالبة

مطابقة (مصادقة) على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليه تثبت المبلغ المستحق.

رد المدعى عليه

لم يحضر المدعى عليه الجلسات أو يقدم رداً بسبب تعذر تبليغه وفقاً للنظام.

تسبيب الحكم

اختصاص المحكمة التجارية مثبت طبقاً للمادة (16/2) من نظام المحاكم التجارية. تعذر تبليغ المدعى عليه إلكترونياً عبر (أبشر) وعنوانه البريدي، وليس له مكان إقامة معروف في المملكة، مما يستوجب السير في الدعوى غيابياً وفقاً للمادة (17/ط) و(57/3) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (93) من نظام المحاكم التجارية. المستند المقدم (مطابقة الرصيد) يحمل ختم المدعى عليه ويعتبر محرراً عادياً حجة عليه طبقاً للمادة (29/1) من نظام الإثبات، ولم ينكره المدعى عليه. ثبوت الدين في ذمة المدعى عليه بناءً على المستند المقدم، والأصل في الديون الثابتة عدم البراءة منها.

منطوق الحكم

إلزام المدعى عليه (مصنع (...) للصحافة والنشر) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للشحن) مبلغاً قدره 1,762,028.71 ريال سعودي.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

نزاع تجاري حول مستحقات نقل بضائع جوي لم يتم سدادها من قبل المدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان