نزاع تجاري حول مستحقات منتجات علفية وتعويضات
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470255744
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-11-25
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات منتجات علفية وتعويضات. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 248,944 ريال ثمن طلبيتين و24,800 ريال أتعاب محاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتحصل واقعات هذا الاستئناف بما أورده الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١١/٧/١٤٤٣هـ، ومفادها: مطالبة المدعية للمدعى عليه بمجموع مبالغ قدرها (٦٣٢,٤٩٨,٠٣) ريال، تمثل منتجات علفية، وتعويضات عن أضرار، وأتعاب محاماة. وقد أصدرت الدائرة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤٨,٩٤٤) ريال ثمن طلبيتين، ومبلغ (٢٤,٠٠٠) ريال أتعاب محاماة. وقدم المستأنف وكيل المدعى عليه لائحة اعتراضية جاء في مجملها: أن هناك عيوباً في أربعة أصناف من المنتجات، وتم الاتفاق مع المدعية بأنها ستحسب تلك البضاعة كمرتجع، والبضاعة الثانية ارتجع منها بما
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر