نزاع تجاري حول مستحقات متبقية من عقد مقاولة لسحب مياه صرف صحي
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571143044
- التاريخ الهجري
- 12 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-19
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات متبقية من عقد مقاولة لسحب مياه صرف صحي. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 106,479 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٣٠٤٤ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للطاقة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة سحب مياه صرف صحي وذلك في سحب مياه صرف، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٩,٢٨٦) مائة وتسعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٩,٢٨٦) مائة وتسعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٢,٣٨١) اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال، والمتبقي (١٠٦,٩٠٥) مائة وستة ألفًا وتسعمائة وخمسة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٩م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٦,٩٠٥) مائة وستة ألفًا وتسعمائة وخمسة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في عقد صرف صحي بتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠٢٣م على مطبوعات شركة (...) للطاقة والمقاولات والمبرم بين شركة (...) للطاقة و مؤسسة (...) وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في بيان بمستحقات مؤسسة (...) المدعية للفترة من شهر ديسمبر ٢٠٢٣م إلى شهر فبراير ٢٠٢٤م صادر عن شركة (...) للطاقة وعلى مطبوعاتها والمتضمن مبلغ وقدره (١٠٦,٤٧٩) مائة وستة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال وممهور بختم منسوب للمدعى عليها شركة (...) للطاقة. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما تدعيه المدعية منن أن لها على موكلته مبلغ وقدره ( ١٠٦,٩٠٥ ) مائة وستة آلاف وتسعمائة وخمسة ريال فهذا الادعاء غير صحيح، إذ أن المبلغ الذي كان مستحقاً للمدعى عليها كان ( ١٠٦,٢٧٢) مائة وستة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال حسب كشوفات موكلته، لكن المدعية أخلت بالتزاماتها ولم تلتزم ببنود العقد مما ترتب معه مبالغ مالية قدرها ( ٢٠٨,٢٦٥ ) مئتان وثمانية آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال و إذا حسم المبلغ المشار إليه يصبح المستحق لموكلته مبلغ وقدره ( ١٠١,٩٩٣) مائة وألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال. ويمكن إيضاح
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر