نزاع تجاري حول مستحقات متبقية عن عقد مقاولة لخدمات فحص ومعاينة مواد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670163742
- رقم الحكم
- 4630288591
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات متبقية عن عقد مقاولة لخدمات فحص ومعاينة مواد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة) بدفع المبلغ المطالب به للمدعي (شركة).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٣٧٤٢ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات فحص ومعاينة مواد وذلك في خدمات فحص ومعاينة مواد، لمدة (٥) خمسة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٦,٠٢٢.٥٠) ستة وسبعون ألفًا واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٦,٠٢٢.٥٠) ستة وسبعون ألفًا واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥٦,٠٩٢.٠٠) ستة وخمسون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١٩,٩٣٠.٥٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٦,٠٢٢.٥٠) ستة وسبعون ألفًا واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩,٩٣٠.٥٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي، فقُيّدت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر