نزاع تجاري حول مستحقات مالية لتوريد خرسانة جاهزة من المدعي (المورد) إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571284814
- رقم الحكم
- 4630255155
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات مالية لتوريد خرسانة جاهزة من المدعي (المورد) إلى المدعى عليه (المقاول). - عينت المحكمة خبيراً محاسبياً لفحص المستندات المالية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وأتعاب الخبرة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571284814 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خرسانة) عدد (18967) (خرسانة جاهزة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/22هـ الموافق 2023/01/15م بثمن إجمالي قدره (5,224,294.75) خمسة ملايين ومئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله سدد منه (3,322,536.00) ثلاثة ملايين وثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم ارسال طلبات شراء من المدعى عليها بالكمية والمواصفات المطلوبة, وبناء عليه تصدر فواتير من المدعي وعند صب الخرسانة تصدر سندات التسليم موضحه بالكميات والمواصفات.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/6هـ الموافق 2023/10/21م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء من المدعى عليها وفواتير وسندات تسليم)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/11/1445هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)(...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (104005087)، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها وبسؤال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر