نزاع تجاري حول مستحقات مالية بموجب عقد امتياز تجاري لتقديم خدمات السفر والسياحة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4299425
- التاريخ الهجري
- 23 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-12
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات مالية بموجب عقد امتياز تجاري لتقديم خدمات السفر والسياحة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها (مؤسسة) بدفع مبلغ 409,714.34 ريال للمدعية (شركة). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد ندب خبير محاسبي أكد صحة المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4299425 لعام 1444 هـ
المدعي: شركه (...) للسفر والسياحة المدعى عليه: (...)/مؤسسة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لتقديم خدمات السفر والسياحة بنظام الامتياز التجاري بتاريخ 24/01/2016م وتم الاتفاق فيما بين الطرفين على أن تلتزم موكلته بتقديم خدمات السفر والسياحة على أن تلتزم المدعى عليها بتقديم ضمانات مالية وبنكية وبسداد قيمة الانتفاع بالخدمات المقدمة وذلك حسب المتفق عليه في العقد. وقد قامت موكلته بتقديم الخدمات بمبلغ (409,714.34) أربعمائة وتسعة ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة، إلا أن المدعى عليها بالرغم من استخدام الخدمات وانتفاعها بها لم تلتزم بالسداد وهي مجموع الشهور ابتداءً من 01/08/2019م إلى 13/07/2020م، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بسداد مستحقات الشركة البالغة (409,714.34) ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 04/09/1443هـ، وفيها سألت الدائرة ممثل المدعية عن دعواه فأحال على ما أورده في لائحة الدعوى والمتضمن مطالبة المدعى عليه بمجموع التعامل الذي تم بينهما بموجب عقد جرى خلاله تمكين المدعى عليه من صلاحية الوصول لخدمات السفر والحجوزات ونتج عن هذا مبلغ قدره (409,714.34) ريال سعودي، بموجب ما نص عليه العقد وبموجب الفواتير المصدرة بموجب العقد، وبطلب الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه بحاجة إلى تدقيق مجموعة من الحسابات للجواب على دعوى المدعية، فأفهمته الدائرة بأنه يتوجب عليه الإجابة عن الدعوى وكان يتوجب عليه تقديم مذكرة جوابية عليها قبل موعد هذه الجلسة، وأن عدم جوابه يعتبر مخالفة لما نصت عليه المادة رقم (13) من نظام المحاكم التجارية، فأجاب بأنه يطلب الرجوع لموكله الآن فمكنته الدائرة من ذلك، ثم أجاب بأن لديه ما يثبت قيام موكلته بسداد المبلغ المطالب به ووعد بتقديم ذلك بمذكرة جوابية قبل موعد الجلسة القادمة، فنبهته الدائرة إلى أنه يجب عليه تقديم الرد قبل موعد الجلسة القادمة عبر النظام فإن لم يستطع فعليه مراجعة أمانة السر، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وكتب المدعى عليه وكالة ما يلي: أجيب عن ذلك بأن ذلك غير صحيح جملة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر