نزاع تجاري حول مستحقات فواتير طوب أحمر فخاري تم توريدها من المدعي (شركة) للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 383
- رقم الحكم
- 383
- التاريخ الهجري
- 2 محرم 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-08-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات فواتير طوب أحمر فخاري تم توريدها من المدعي (شركة) للمدعى عليه (مقاول). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لعدم إثباته السداد الكامل ورفضه أداء اليمين النافي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 383 لعام 1442 هـ
المقامة من/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...)
(الوقائع) تتلخـص وقائـع هذه الدعـوى بالقـدر اللازم لإصـدار حكـم فيهـا أن المدعي وكالة تقـدم لهـذه المحكمـة بصحيفة دعـوى اختـصم فـيهـا المـدعى عليـه قال فيها : " المدعى عليه عميل لدى شركة (...) حيث يقوم بطلب بضاعة عبارة عن طوب أحمر فخاري لمواقع بناء يقوم بالعمل على إنشائها , و كان التعامل معه عن طرق الاجل حيث يقوم بسداد دفعات على فترات متباعدة، و منذ تاريخ 31/01/2020م لم يقم بسداد أي مستحقات عن الفواتير الموردة حسب طلبه و عليه نأمل مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ 28,436.74 ريال فقط ثمانية و عشرون ألفا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحكمة التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية
- اللائحة التنفيذية للنظام الصحي