نزاع تجاري حول مستحقات فواتير طوب أحمر فخاري تم توريدها من المدعي (شركة) للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
بريدة
رقم القضية
383
رقم الحكم
383
التاريخ الهجري
2 محرم 1443
التاريخ الميلادي
2021-08-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات فواتير طوب أحمر فخاري تم توريدها من المدعي (شركة) للمدعى عليه (مقاول). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لعدم إثباته السداد الكامل ورفضه أداء اليمين النافي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 383 لعام 1442 هـ

المقامة من/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...)

(الوقائع) تتلخـص وقائـع هذه الدعـوى بالقـدر اللازم لإصـدار حكـم فيهـا أن المدعي وكالة تقـدم لهـذه المحكمـة بصحيفة دعـوى اختـصم فـيهـا المـدعى عليـه قال فيها : " المدعى عليه عميل لدى شركة (...) حيث يقوم بطلب بضاعة عبارة عن طوب أحمر فخاري لمواقع بناء يقوم بالعمل على إنشائها , و كان التعامل معه عن طرق الاجل حيث يقوم بسداد دفعات على فترات متباعدة، و منذ تاريخ 31/01/2020م لم يقم بسداد أي مستحقات عن الفواتير الموردة حسب طلبه و عليه نأمل مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ 28,436.74 ريال فقط ثمانية و عشرون ألفا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات فواتير طوب أحمر فخاري تم توريدها من المدعي (شركة) للمدعى عليه — العامة 1443هـ | ريحان