نزاع تجاري حول مستحقات فواتير شراء ذبائح من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670314811
رقم الحكم
4630298561
التاريخ الهجري
6 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات فواتير شراء ذبائح من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٤٨١١ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: في الفترة من تاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٣م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٩م قامت المدعى عليها بشراء ذبائح من نوع خروف (روماني ونعيمي) وبلغ مجموع قيمة الفواتير التي عليها خلال الفترة كاملة مبلغ قدره (١٦٨,٥٤٠) مئة وثمانية وستين ألف وخمسمائة وأربعين ريال، سددت منها مبلغ قدره (٧١,٠٠٠) واحد وسبعون ألف ريال، وتبقى مبلغ قدره (٩٧,٥٤٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات فواتير شراء ذبائح من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان