نزاع تجاري حول مستحقات عقود مقاولات تجهيز مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4471062787
- التاريخ الهجري
- 14 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-24
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات عقود مقاولات تجهيز مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 8,678,679 ريال بناءً على تقرير خبير محاسبي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت اعتراضات الطرفين.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471062787 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي:ة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه:ا، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 7/ 2/ 1445ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي: عن دعواه ذكر بأنه قدم دعوى محررة جاء فيها: (تعاقدت المدعى عليه:ا مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولات إنشاء وتجهيز مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى بموجب العقود التالية: 1- عقد تجهيز مخيمات بمشعر عرفة لموسم حج 1443 هـ - فئة ج - ، 2- عقد تجهيز مخيمات بمشعر عرفة لموسم حج 1443 هـ - فئة د -، 3- عقد تجهيز مخيمات بمشعر منى لموسم حج 1443ه -فئة ج-. 4- عقد تجهيز مخيمات بمشعر منى لموسم حج 1443 ه- فئة د-، المبرم جميعًا بتاريخ: 17/ 11/ 1443ه بمبلغ إجمالي قدره: ستون مليونًا وثمانمائة وستة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالًا وثمانون هللة، وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع الأعمال الموكلة إليها بموجب تعميدات، وحسب العقود الآنف ذكرها، سددت المدعى عليه:ا منها مبلغ قدره: ريـ31,591,964ـال مباشرة لموكلتي، وقد سبق وأن صدر حكم من هذه الدائرة بالصك رقم (4430682372) بإلزام المدعى عليه:ا بسداد المبلغ الذي أقرّت به وقدره: (12،865،612) اثنا عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وستمائة واثنا عشر ريالًا، على أن تتقدم موكلتي بدعوى مستقلة للمطالبة بالمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه:ا وقدره: ثلاثة عشر مليونًا وستمائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبعة وسبعون ريالًا مثبتة بخطابات التعميدات والفواتير، الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليه:ا بسداد ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره: ريـ(13.655.077)ـال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه:ا قدم مذكرته الجوابية على الدعوى ومضمونها: أن ما ذكرته المدعي:ة من تعاقدها مع موكلته لتجهيز خيام المشاعر المقدسة صحيح، وأن التعاقد تم في عدة عقود لكل عقد بنود أعمال ومبالغ مختلفة، وأن المدعي:ة أقامت هذه الدعوى للمطالبة بمبالغ جميع العقود ولم تحصرها في عقد واحد، وهو مخالف لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية، كما أن دعواها غير محررة حيث ذكرت في لائحتها إجمالي المبالغ دون تفصيلها
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر