نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال طبقة احلال تحت أساسيات خزان
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 439495092
- التاريخ الهجري
- 25 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-18
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال طبقة احلال تحت أساسيات خزان تجميع مياه. - حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 565,840 ريال للمدعية. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439495092 لعام 1443ه
المدعي: شركة الأيادي المتحدة المحدودة المدعى عليه: شركة سكاي العربيه للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم الى الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بنجران المدعية شركة الايادي المتحدة المحدودة بدعوى ضد المدعى عليها شركة سكاي العربية للمقاولات وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ05/01/1444 ولظرف طرأ على الدائرة حال دون اللقاء بأطراف الدعوى عليه تم تأجيلها ورفعها. وفي جلسة 16/03/1444،افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية علي [اسم] علي [اسم] المدونة بياناته أعلاه ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد تم تبلغها وفق مهمة التبليغ رقم (179809387) وجرى السير في الدعوى حضورياً. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لصحيفة الدعوى وقد قام بتحريرها بشكل مختصر والمتضمنة:(تم بتاريخ 19/1/2020 ابرام عقد مقاولة من الباطن بين موكلتي والمدعى عليها وان بموجبه الاتفاق ان تقوم موكلتي في تنفيذ اعمال طبقة الاحلال تحت اساسيات خزان تجميع المياه لمصلحة وزارة البيئة والمياه التي تعاقدت معها المدعى عليها ،وتم الاتفاق ان تنفذ موكلتي المشروع بمبلغ 27 ريال للمتر المكعب وقد نفذت موكلتي المشروع بقيمة اجمالية وقدرها 5195926 ريال بموجب مستخلصات صادرة من موكلتي،وقد سددت منها المدعى عليها مبلغ 4630086 ريال،وتبقى في ذمتها مبلغ 565840 خمسمائة وستة وخمسون وثمانمائة واربعون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦٥,٨٤٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي،هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته أحال للمرفقات والتي تتضمن عقد بتاريخ 07 / 01 / 2020م وعقد الحاقي بتاريخ 19 / 01 / 2020م وكشف حساب على أوراق المدعية وعدد ستة مستخلصات وكذا ارفق للدائرة محضر تسليم المشروع للمدعية بتاريخ 20 / 01 / 2020م وجرى من الدائرة الاطلاع عليها وك>لك قدم محضر تسليم الموقع للمدعية بتاريخ 04 / 04 / 2020م وجرى التحقق من جميع ما قدمه المدعي وكالة وخاصة المستخلصات ووجدت الدائرة وجود توقيع [اسم] الشيخ وختم المدعى عليها. وارفق تعديل الحاقي للقد بتعديل مدة العقد الأساسية وتم الاطلاع على مضمومنه.
الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر