نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة من الباطن لأعمال مدنية في مشروع اتصالات
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470741129
- التاريخ الهجري
- 26 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-17
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة من الباطن لأعمال مدنية في مشروع اتصالات. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 89,000 ريال فقط بناءً على إقرارها الجزئي، ورفضت المبلغ المتبقي لعدم إثبات استحقاقه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لكون أسبابه كافية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470741129 لعام 1444ه
المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بموجب العقد المحرر بتاريخ 14/01/2020م بين المدعية والمدعى عليها والمتضمن الاتفاق من الباطن على تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع (...) الكابينة رقم (...) بـ(...) (أعمال البنية التحتية) من حفر وردم وتوريد وتركيب داكتات مايكرو وأغطية الكابلات وإعادة التشغيل والحصول على التصاريح اللازمة للحفر وتوريد وتركيب واقي حماية وأعمدة الحماية وتأمين مواد الاتصالات للكابينة رقم (...) بـ(...)، وذلك بموجب أمر العمل الصادر من المدعى عليها، بقيمة إجمالية قدرها (938,983.54) تسعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وأربعة وخمسون هللة، دفعت منها المدعى عليها مبلغ قدره (751,186.83) سبعمائة وواحد وخمسون ألفا ومائة وستة وثمانون ريالا وثلاثة وثمانون هللة، وتبقى في ذمتها للمدعية مبلغ قدره (215,968.54) مائتان وخمسة عشر ألفا وتسعمائة وثمانية وستون ريالا وأربعة وخمسون هللة، دفعت منه المدعى عليها بعد رفع الدعوى مبلغ قدره (107,983.10) مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وعشرة هللات، وتبقى في ذمتها
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية