نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لتوريد وتركيب، طالبت فيه المدعية بمبلغ 353,468 ريال
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470413517
- التاريخ الهجري
- 17 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-06
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لتوريد وتركيب، طالبت فيه المدعية بمبلغ 353,468 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 57,157 ريال + أتعاب تقاضي وخبير. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470413517 لعام 1444ه
المدعي: مؤسسة سبتا المميزة للتجارة المدعى عليه: مستشفى الحمادي فرع شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1434/01/01هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1434/07/09هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (874,160) ثمانمائة وأربعة وسبعون ألف ومائة وستون ريال، وهذا ما بلغته تكلفة الأعمال المنفذة، سُدد منها مبلغ قدره (520,692) خمسمائة وعشرون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال، والمتبقي (353,468) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/01/12هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (520,692) خمسمائة وعشرون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال. 2- أضرار تقاضي متمثلة بإرغام المدعية اللجوء الى القضاء. وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (353,468) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وستون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق محل الدعوى مذيل بتوقيع أطراف الدعوى. 2- محررات عادية متمثلة في (76) مرفق تضمن محضر الاستلام وبدء العمل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وعليه امهلت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر النظام ثم على المدعي وكالة خلال خمسة أيام تليها، وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية ونص ما جاء فيها (مذكرة رد مقدمه من المدعى عليه: مستشفى الحمادي فرع شركة الحمادي للتنمية والاستثمار يمثلها وكالةً المحامي [اسم] [اسم] عمر الوعيل بالوكالة رقم 435488377 تاريخ 17/11/1443هـ والصادرة من خدمات
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر