نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لتوريد وتركيب أعمال اتصالات سلكية ولاسلكية بمبلغ
استئنافتعديلآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470140117
- التاريخ الهجري
- 14 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-24
- نتيجة الاستئناف
- تعديل
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لتوريد وتركيب أعمال اتصالات سلكية ولاسلكية بمبلغ 6,018,480 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه (شركة المقاولات) بسداد المبلغ كاملاً بناءً على مصادقة رصيد موقعة. - عدلت محكمة الاستئناف الحكم بخفض المبلغ إلى 4,846,096 ريال، مستبعدة الفواتير السابقة لمصادقة الرصيد والتي اعتبرت مشمولة فيها.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470140117 لعام 1444ه المدعي: شركة بعد للاتصالات السلكيه واللاسلكيه شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب اعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٠١٨,٤٨٠.٠٠) ستة ملايين وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٠١٨,٤٨٠.٠٠) ستة ملايين وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦,٠١٨,٤٨٠.٠٠) ستة ملايين وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر